الشهيد الأول

43

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

عن الرجل ينسى ان يتشهد ، قال : ( يسجد سجدتين يتشهد فيهما ) ( 1 ) . لنا : ان سجدتي السهو يجب فيهما التشهد على ما يأتي في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) ، والتشهد يجب قضاؤه على ما مر في رواية محمد بن مسلم ( 3 ) ، والأصل عدم التداخل . العاشرة : لا فرق بين التشهد الأول والأخير في التدارك بعد الصلاة ، عند الجماعة في ظاهر كلامهم ، سواء تخلل الحدث بينه وبين الصلاة أو لا . وقال ابن إدريس : لو تخلل الحدث بين الصلاة والتشهد الأول لم تبطل الصلاة ، لخروجه عنها بالتسليم . ولو تخلل بينها وبين التشهد الثاني بطلت ، لان قضية السلام الصحيح ان يكون بعد التشهد ، فوقوعه قبله كلا سلام ، فيكون حدثه قد صادف الصلاة فتبطل ( 4 ) . وفي هذا الكلام إشكالان : أحدهما على قضية مذهبه ، والثاني على غيره . أما الأول : فلان قضية مذهبه ان الخروج من الصلاة بالفراغ من التشهد ، لان التسليم مستحب عنده ، فكيف يحكم بالخروج منها بالتسليم ؟ ! وحينئذ يمكن تعليل الفرق بذلك بان يقال : انما يخرج من الصلاة بكمال التشهد ، وفي صورة نسيانه أخيرا لم يتحقق التشهد فلا يتحقق الخروج ، فيكون قد أحدث قبل الخروج . وأما الثاني : فلان التسليم على القول بوجوبه قد وقع مقصودا به الخروج من الصلاة فيكون كافيا ، والتشهد ليس بركن حتى يكون نسيانه قادحا في صحة

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 158 ح 621 . ( 2 ) تأتي في ص 95 الهامش 2 . ( 3 ) تقدمت في ص 42 الهامش 3 . ( 4 ) السرائر : 55 .